مـنـتدى إبيار للقرآن الكريم
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
مـنـتدى إبيار للقرآن الكريم
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
مـنـتدى إبيار للقرآن الكريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
خطبة عيد الفطر المبارك لفضيلة الشيخ محمود بناية منتدى .ابيار. للقرآن . الكريم

 

 حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed_benaya
المدير العام لمنتدى أحمد بناية للقرأن الكريم
المدير العام لمنتدى أحمد بناية للقرأن الكريم
ahmed_benaya


عدد المساهمات : 357
نقاط : 1033
تاريخ التسجيل : 03/05/2008
العمر : 37

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم Empty
مُساهمةموضوع: حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم   حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم Emptyالأحد مايو 31, 2009 12:24 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

يجوز أخذ الأجرة على تدريس وتعليم كتاب الله سيما مع الحاجة إليها، ويستدل لهذا بما أخرجه البخاري في صحيحه (5737) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم : مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وظاهر صنيع البخاري حيث أردف حديث ابن عباس السابق ذكره بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في أخذ الأجرة على رقية اللديغ، انظر البخاري (2276).
وقد ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وأحمد في رواية عنه إلى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما رواه أبو داود (3416) من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "علَّمت ناساً من أهل الصُّفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوساً، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله -عز وجل- لأتين رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلأ سألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليّ قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تُطَوَّق طَوْقاً من نار فاقبلها ".
قلت: وهو حديث ضعيف، فيه مغيرة بن زيادة مختلف فيه، قال أحمد: مضطرب الحديث، أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة: في حديثه اضطراب، ووثقه وكيع وابن معين.
وفيه الأسود بن ثعلبة قال عنه ابن حجر في (التقريب) مجهول ، وهناك قول ثالث: وهو جواز أخذ الأجرة للحاجة، وهو رواية أخرى عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وخلاصة القول: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وما دونه كالحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية لصراحة الدليل الذي أشرنا إليه آنفاً وصحته، والله أعلم .

الموضوع منقول للأمانة العلمية من عدة منتديات مختلفة
و بالله التوفيق

حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم 496480
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـنـتدى إبيار للقرآن الكريم :: المنتديات العلمية :: ركن علوم القرآن وتفسيره-
انتقل الى: